الشيخ الأنصاري
122
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
من معونتهم ( 1 ) ، والتقرب ( 2 ) إلى اللّه بصلتهم . أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أعود عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله ( 3 ) . وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه لم يجز له الرجوع في شيء منه ، ولا تغيير شرائطه ، ولا نقله عن وجوهه وسبله . وفي اشتراط الواقف في الوقف أنه متى احتاج إليه في حياته ، لفقر كان له بيعه ، وصرف ثمنه في مصالحه جاز له فعل ذلك .